إعداد/ نهال محمود مهدي
شبهات كثيرة تثار حول التشريع الإسلامي بين الحين والآخر.. وتحذيرات عالمية تنطلق هنا وهناك تحذر من ذلك الدين الخالي من الرحمة أو الشفقة والذي يعمد بعض من ينتمون إليه إلى احتقار المرأة وازدرائها والحط من كرامتها أو إلى انتهاك حقوق الأقليات، أو إلى قطع رؤوس معارضيهم والتمثيل بهم ثم مسح أيديهم الملطخة بالدماء في ثوب شريعته التي تستروا تحت عباءتها.
وبرغم أن تلك السلوكيات الشاذة ليست حكرا على المسلمين إلا أن التسليط الإعلامي والمجتمعي الوطني والدولي عليها جعلها محط أنظار الجميع، ووُصم بسببها الإسلام والمسلمون بأقذع الصفات، وانبرت مؤسسات وهيئات حقوقية حكومية وغير حكومية للدفاع عن المستضعفين والذود عنهم بمهاجمة ذلك الدين الخالي من الرفق واللين، وأتباعه الهمجيون.. واقتطاع الآيات والأحاديث من سياقها لإظهارها وكأنها أدلة دامغة على ظلمه للبشرية وقمعه لحريتها.
فهل أهدر الإسلام حقوق الإنسان؟، هل هبط به إلى منزلة أدنى من تلك التي وضعته فيها الديانات الأخرى؟، ترى هل خلى من نصوص تؤكد على حقوق المرأة والطفل والأقليات و…؟، أم هل جهل المسلمون بما أقرته شريعتهم لهم من حقوق، بل وبما أقرته لغيرهم أيضا؟؟؟
أسئلة عديدة أحاول من خلال ذلك العرض الإجابة عنها وتبيان ما التبس فيها من خلال مجموعة من الدراسات والمواثيق التي تناولت ذلك الجانب…
أولا: خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام
1- حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية:
تنبع حقوق الإنسان في الإسلام أصلاً من العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها ؛ فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة، وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها.
2- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية:
إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله للإنسان.
3– حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق:
من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.
4– حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل:
من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية.
إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير عصية على الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوص، وقضى الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومن ثم فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باق ما دامت السماوات والأرض.
5- حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية:
ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها[1].
كان ما سبق نبذة سريعة عن الخصائص والميزات للحقوق التي يتمتع بها الإنسان في ظل الإسلام كديانة عالمية شاملة خاتمة، وبرغم ما يعرض في حياتنا من سلوكيات لمسلمين تخلوا في تعاملاتهم مع الآخر عن أدنى مقومات التكريم التي كفلها الإسلام وأقرها إلا أن تلك التصرفات المشينة وإن شابت سلوكيات البعض لا تنفي عن الدين احترامه وإقراره لكامل الحقوق التي تكفل للبشر جميعا حريتهم وكرامتهم حتى ولو كانوا على غير دين الإسلام.
ثانيا: مظاهر حقوق الإنسان في الإسلام
1– حق الحياة:
(أ) حياة الإنسان مقدسة … لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: “…مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ” (المائدة: 32). ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها.
(ب) كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه: “إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه” (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: “لا تسبو الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا” (رواه البخاري).
2– حق الحرية:
(أ) حرية الإنسان مقدسة -كحياته سواء- وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان: “ما من مولود إلا ويولد على الفطرة” (رواه الشيخان). وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” من كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرها.
(ب) لا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المُعتَدى عليه أن يرد العدوان، ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: “وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ” (الشورى: 41). وعلى المجتمع الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته، ويتحمل المسلمون في هذا واجبا لا ترخص فيه: “الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ” (الحج: 41).
3– حق المساواة:
(أ) الناس جميعا سواسية أمام الشريعة: “لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى” من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقَطعت يدها” (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ولا في حمايتها إياهم: “ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه” من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه عقب توليته خليفة على المسلمين.
(ب) الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء: “كلكم لآدم وآدم من تراب” من خطبة حجة الوداع. وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: “وَلِكُلٍّ دَرَجَات مِمَّا عَمِلُوا“(الأحقاف:19)، ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره: “المسلمون تتكافأ دماؤهم” (رواه أحمد). وكل فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.
(ج) لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره: ” فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ” (الملك: 15). ولا يجوز التفرقة بين الأفراد في الأجر، ما دام الجهد المبذول واحدا، والعمل المؤدي واحدا كما وكيفا: “فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ” (الزلزلة: 7 و 8).
4- حق العدالة:
(أ) من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم بها دون سواها: “فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ..” (النساء: 59)، “وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ..” (المائدة: 49).
(ب) من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم: “لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ..” (النساء: 148) ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك: “لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما: إن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره” (رواه الشيخان والترمذي). ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه، وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها: “إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويحتمي به” (رواه الشيخان).
(ج) لا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ: “إن لصاحب الحق مقالا” (رواه الخمسة)، “إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء” (رواه أبو داود والترمذي بسند حسن).
(دـ) ليس لأحد أن يلزم مسلما بأن يطيع أمرا يخالف الشريعة، وعلى الفرد المسلم أن يقول: “لا” في وجه من يأمره بمعصية، أيا كان الأمر: “إذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة” (رواه الخمسة). ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامنا مع الحق: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه“(رواه البخاري).
5– حق الفرد في محاكمة عادلة:
(أ) البراءة هي الأصل: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين” (رواه البخاري). وهو مستصحب ومستمر حتى مع إتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية.
(ب) لا تجريم إلا بنص شرعي: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً” (الإسراء: 15)، ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله – متى ثبت – على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب: “..وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ” (الأحزاب: 5).
(ج) لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت إرتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” (الحجرات: 6). “ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا” (النجم: 28).
(د) لا يجوز – بحال – تجاوز العقوبة، التي قدرتها الشريعة للجريمة: “..تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (البقرة: 229)، ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات، التي ارتكبت فيها الجريمة درءا للحدود: “ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله” (رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح).
(هـ) لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: “…وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ…” (الإسراء: 15)، وكل إنسان مستقل بمسئوليته عن أفعاله: “…كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ” (الطور: 21)، ولا يجوز بحال – أن تمتد المساءلة إلى ذويه من أهل وأقارب، أو أتباع وأصدقاء: “قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ” (يوسف: 79).
6– حق الحماية من تعسف السلطة:
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه: “وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا” (الأحزاب:58).
7– حق الحماية من التعذيب:
(أ) لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: “إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا” (رواه الخمسة)، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” (رواه ابن ماجه بسند صحيح).
(ب) مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتهما المقدرة شرعا، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.
8– حق الفرد في حماية عرضه وسمعته:
عرض الفرد، وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” من خطبة الوداع. ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته، وكيانه الأدبي: “…وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ…” (الحجرات: 12)، “…وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ…” (الحجرات: 11).
9– حق اللجوء:
(أ) من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن، في نطاق دار الإسلام. وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهد، أيا كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم: “وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ” (التوبة: 6).
(ب) بيت الله الحرام – بمكة المشرفة – هو مثابة وأمن للناس جميعا لا يصد عنه مسلم: “…وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا…” (آل عمران:97). “وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا…” (البقرة:125).
10– حقوق الأقليات:
(أ) الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام: “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (البقرة:256).
(ب) الأوضاع المدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا: ” فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” (المائدة:42). فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي -عندهم- لأصل إلهي: “وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ …” (المائدة:43)، “وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ …” (المائدة:47).
11– حق المشاركة في الحياة العامة:
(أ) من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها، من شؤون تتصل بالمصلحة العامة للجماعة، وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه، إعمالا لمبدأ الشورى: “…وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ …” (الشورى:38). وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية، أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي: “المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم” (رواه أحمد).
(ب) الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها بإرادتها الحرة، تطبيقا لهذا المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة: “إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقومومني. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم” من خطبة أبي بكر رضي الله عنه عقب توليته الخلافة.
12- حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير:
(أ) لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة: “لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ” (الأحزاب: 61،60).
(ب) التفكير الحر – بحثا عن الحق- ليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك: “قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا” (سبأ: 46).
(ج) من حق كل فرد ومن واجبه: أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه، دون تهيب مواجهة سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ .. وهذا أفضل أنواع الجهاد: “سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر” (رواه الترمذي والنسائي بسند حسن).
(د) لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطر على أمن المجتمع والدولة: ” وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ… ” (النساء: 83).
(هـ) احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره، ولا أن يستعدي المجتمع عليه: “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ” (الأنعام: 108).
13– حق الحرية الدينية:
لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقده: “لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ” (الكافرون:6).
14- حق الدعوة والبلاغ:
(أ) لكل فرد الحق أن يشارك -منفردا ومع غيره- في حياة الجماعة: دينيا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الخ، وأن ينشئ من المؤسسات، ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق: “قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ” (يوسف: 108).
15- الحقوق الاقتصادية:
(أ) الطبيعة -بثرواتها جميعا- ملك لله تعالى: “لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ” (المائدة: 120). وهى عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع بها: “وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ…” (الجاثية:13). وحرم عليهم إفسادها وتدميرها: “…وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ” (الشعراء:183). ولا يجوز لأحد أن يحرم آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر الرزق: “وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ” (الإسراء:20).
(ب) لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيلا للرزق من وجوهه المشروعة: “وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها” (هود: 6)، “… فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ” (الملك:15).
(ج) الملكية الخاصة مشروعة -على انفراد ومشاركة- ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله: “وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ” (النجم: 48). والملكية العامة مشروعة، وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها: “مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ…” (الحشر:7).
(د) لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء، نظمته الزكاة، “وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (المعارج: 24 و 25). وهو حق لا يجوز تعطيله، ولا منعه، ولا الترخص فيه، من قبل الحاكم.
(هـ) توظيف مصادر الثروة، ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب، فلا يجوز إهمالها ولا تعطيلها: “ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة إلا لما يجد رائحة الجنة” (رواه الشيخان)، كذلك لا يجوز استثمارها فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة.
(و) ترشيدا للنشاط الاقتصادي، وضمانا لسلامته، حرم الإسلام:
1- الغش بكل صوره: “ليس منا من غش” (رواه مسلم).
2- الغرر والجهالة، وكل ما يفضي إلى منازعات، لا يمكن إخضاعها لمعايير موضوعية: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر” (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)، “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد” (رواه الخمسة).
3- الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل: “وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ” (المطففين: 1-3).
4- الاحتكار، وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة: “لا يحتكر إلا خاطئ” (رواه مسلم).
5- الربا، وكل كسب طفيلي، يستغل ضوائق الناس: “…وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…” (البقرة: 275).
6- الدعايات الكاذبة والخادعة: “البايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهما” (رواه الخمسة).
(ز) رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة، هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادي، في مجتمع المسلمين.
16– حق حماية الملكية:
لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ …” (البقرة:188)، ومع تعويض عادل لصاحبها: “من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين” (رواه البخاري). وحرمة الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد لأنه عدوان على المجتمع كله، وخيانة للأمة بأسرها: “من استعملناه منكم على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة” (رواه مسلم). “قيل يا رسول الله: إن فلانا قد استشهد! قال: كلا! لقد رأيته في النار بعباءة قد غلها. ثم قال: يا عمر: قم فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون -ثلاثا-” (رواه مسلم والترمذي).
17- حق العامل وواجبه:
“العمل”: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه: “وَقُلِ اعْمَلُوا…” (التوبة: 105)، وإذا كان العمل حق للمجتمع فالإتقان واجب على العامل قال تعالى: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه” (رواه أبو يعلى، مجمع الزوائد، جـ 4).
وعليه فإن حق العامل:
1- أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له: “أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه” (رواه ابن ماجة بسند جيد).
2- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: “وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ” (الأحقاف: 19).
3- أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له: “اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” (التوبة: 105). “إن الله يحب المؤمن المحترف” (رواه الطبراني، مجمع الزائد، جـ 4).
4- أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه” (رواه البخاري (حديث قدسي).
18- حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة:
من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة .. من طعام، وشراب، وملبس، ومسكن .. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه، وعقله.. من علم، ومعرفة، وثقافة، في نطاق ما تسمح به موارد الأمة – ويمتد واجب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك: “النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ…” (الأحزاب:6).
19– حق بناء الأسرة:
(ب) الزواج – بإطاره الإسلامي – حق لكل إنسان، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً…” (النساء:1).
لكل من الزوجين قبل الآخر -عليه وله- حقوق وواجبات متكافئة قررتها الشريعة “…وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” (البقرة:228)، وللأب تربية أولاده: بدنيا، وخلقيا، ودينيا وفقا لعقيدته وشريعته، وهو مسئول عن اختياره الوجهة التي يوليهم إياها: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته” (رواه الخمسة).
(ب) لكل من الزوجين – قبل الآخر- حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه، في إطار من التواد والتراحم: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ …” (الروم: 21).
(ج) على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم: “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” (الطلاق: 7).
(د) لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه: “وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا” (الإسراء:24)، ولا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم، أو يعوق نموهم أو يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم.
(هـ) إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسئولية إلى المجتمع، وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين -الخزانة العامة للدولة-: “أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة [ضيعة: أي ذرية ضعافا يخشى عليهم الضياع] فعليّ..” (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي).
(و) ولكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه: من كفاية مادية، ومن رعاية وحنان، في طفولته، وشيخوخته، وعجزه وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما ماديا ورعايتهما بدنيا، ونفسيا: “أنت ومالك لوالدك” (رواه أبو داود بسند حسن).
(ز) للأم حق في رعاية خاصة من الأسرة: “يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال (السائل): ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من: قال: أمك: قال: ثم من؟ قال: أبوك” (رواه الشيخان).
(ح) مسئولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبيعة فطرته، وهى مسئولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد، لتعم الأقارب وذوي الأرحام: “يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك! ثم أمك! ثم أمك! ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب” (رواه أبو داود والترمذي بسند حسن).
(ط) لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: “جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم” (رواه أحمد وأبو داود).
20- حقوق الزوجة:
(أ) أن تعيش مع زوجها حيث يعيش “أسكنوهن من حيث سكنتم” (رواه أحمد وأبو داود).
(ب) أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهما، وخلال فترة عدتها إن هو طلقها: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ…” (النساء:34)، وأن تأخذ من مطلقها نفقة من تحضنهم من أولاده منها، بما يتناسب مع كسب أبيه “…فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ…” (الطلاق:6).
(ج) تستحق الزوجة هذه النفقات أيا كان وضعها المالي وأيا كانت ثروتها الخاصة.
(د) للزوجة: أن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج -وديا- عن طريق الخُلع: “…فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (البقرة:229). كما أن لها أن تطلب التطليق قضائيا في نطاق أحكام الشريعة.
(هـ) للزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها، وأولادها، وذوي قرابتها: “…وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ …” (النساء: 12).
(و) على كلا الزوجين أن يحفظ غيب صاحبه، وألا يفشي شيئا من أسراره، وألا يكشف عما قد يكون به من نقص خلقي أو خُلقي، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده: “…وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ…” (البقرة: 237).
21– حق التربية:
(أ) التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد: “وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا“ (الإسراء: 23 و 24).
(ب) التعليم حق للجميع، وطلب العلم واجب على الجميع ذكورا وإناثا على السواء: “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة” (رواه ابن ماجة).
والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ” (آل عمران:187)، “ليبلغ الشاهد الغائب” من خطبة حجة الوداع.
(ج) على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة، ليتعلم ويستنير: “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله – عز وجل – يعطي” (رواه الشيخان). ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته: “كل ميسر لما خلق له” (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي).
22– حق الفرد في حماية خصوصياته:
سرائر البشر إلى خالقهم وحده: “أفلا شققت عن قلبه” رواه مسلم، وخصوصياتهم حمى، لا يحل القفز عليه: “…وَلَا تَجَسَّسُوا…” (الحجرات:12). يا معشرمن أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه: “لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله” (رواه أبو داود والترمذي واللفظ هنا له).
23- حق حرية الارتحال والإقامة:
(أ) من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة، التنقل من مكان إقامته وإليه، وله حق الرحلة والهجرة من موطنه، والعودة إليه دون ما تضييق عليه، أو تعويق له: “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ” (الملك:15)، “قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ” (الأنعام:11)، “…أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا” (النساء: 97).
(ب) لا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه، ولا إبعاده عنه – تعسفا – دون سبب شرعي: ” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ …” (البقرة: 217).
(ج) دار الإسلام واحدة .. وهى وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيها بحواجز جغرافية، أو حدود سياسية .. وعلى كل بلد مسلم أن يستقبل من يهاجر إليه أو يدخله من المسلمين استقبال الأخ لأخيه: “وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” (الحشر:9)[2].
كان ما سبق إقرارا تفصيليا واضحا لجملة من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية للبشر جميعا قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام فماذا عن التاريخ الحديث لمواثيق حقوق الإنسان البشرية؟:
ثالثا: تاريخ وثائق حقوق الإنسان:
لعل أول وثيقة لحقوق الإنسان بالمفهوم الحديث تعود إلى العام 1101 في انجلترا، والتي أعلنها الملك هنري الأول نزولاً عند إلحاح النبلاء والبورجوازيين فيما عرف بشرعة الحريات Charter of Liberties.
وفي العام 1776، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، صدر بيان إعلان الاستقلال متضمنًا مبادئ مثل المساواة بين الناس، وتمتعهم بحق الحياة، والحرية، وطلب السعادة، فكان من أهم الإعلانات لحقوق الإنسان في الغرب، وقد صاغها الرئيس جيفرسون متأثرًا بآراء الفلاسفة الأوروبيين أمثال جون لوك وروسو وفولتير.
وفي فرنسا، وبتاريخ 26 آب 1789 وبعيد انتصار الثورة الفرنسية، ظهر الإعلان الفرنسي المسمى إعلان حقوق الإنسان والمواطن Declaration des droits de lhomme et du citoyen، والذي استمدت أفكاره من المفاهيم المتجددة التي كان فلاسفة عصر الأنوار وعلى رأسهم روسو وفولتير ومونتسكيو قد طرحوها، وقد ركز إعلان حقوق الإنسان والمواطن على السلطة وطريقة ممارستها، والحريات العامة والفردية التي تساهم بتطور المجتمع.
ثم كان التطور الكبير على طريق تقنين وتدوين حقوق الإنسان والمتمثل بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Universal Declaration of Human Rights، الذي أقرته الأمم المتحدة في جمعيتها العامة في العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) سنة 1948.
ومن الملاحظ أن كافة الإعلانات العالمية من عام 1101 إلى عام 1948 قد جاءت نتيجة لصراعات دموية كبيرة جرت فيها من الفظائع ما حرك نفوس الأحرار لمحاولة وضع أسس لاحترام حقوق الإنسان[3].
وبنظرة سريعة إلى بنود تلك العهود والمواثيق التي وضعتها الأمم المتحدة وأقرت حقوق الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة والأقليات وغيرها.. ثم تبعتها الدول المختلفة، لا نجدها قد زادت أمورا جوهرية عما سبق به الإسلام وقدمه.. بل إن هناك من الأمور ما تفردت به الشريعة الإسلامية كحق الحفاظ على المدنيين في دولة العدو وتأمين سلامة النساء والشيوخ والأطفال ومداواة الجرحى، والحفاظ على حياة الأسرى، وحرمة التمثيل بالموتى أثناء النزاعات والحروب، وهو حق يوضح بشكل جلي براءة الإسلام من سلوكيات عدوانية تنسب له زورا وبهتانا يتبناها بعض منتسبيه، ويتاجر بها من احترفوا التشكيك فيه ورميه بالشبهات.
ولكي نظهر الصورة بشكل أوضح ربما تكون المقارنة التالية أكثر عمقا في إظهار الفوارق العميقة بين حقوق الإنسان كما أقرها الإسلام وكما أبرزتها الوثائق الوضعية الدولية
أخيرا: مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية:
أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية:
لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء.
فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرناً فسبق بها سبقاً بعيداً عما قال به القرن الثامن عشر الذي عُد قرن حقوق الإنسان.
وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى، فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.
أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو ليس إلا مجرد تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم.
فيتضح أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية.
ثانياً: من حيث العمق والشمول:
حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية، فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشري، والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياء، وقد أحاط الله بكل شيء علماً.
ثالثاً: من حيث الحماية والضمانات:
إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك.
فبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م نجده لم يحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان.
كما تضمن الإعلان تحذيراً من التحايل على نصوصه أو إساءة تأويلها دون تحديد جزاء للمخالفة، إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات ولا يعدو كونه حبراً على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما تمليه عليهم الأهواء والشهوات.
أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين أساسين، وهما:
1- إقامة الحدود الشرعية، إذ إن من أهم أهداف إقامة الحدود الشرعية في الإسلام المحافظة على حقوق الأفراد.
2- تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وحثا عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
قال تعالى: “إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ” (النحل:90)، قال ابن عطية: والعدل هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق. وقال تعالى: “وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ” (النساء:58).
وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه في إقامة العدل فكانت حياته كلها عدل، وعلم أصحابه العدل وأوصى أمته به وحذرهم من الظلم، ووضع منهج الإسلام في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمايتها[4].
يتضح مما سبق وبما ذكرنا من شواهد قرآنية صريحة وواضحة، وتوجيهات نبوية مباشرة، أن نسبة سلوكيات شاذة وغريبة لدين الله تعالى فيه من غير النزاهة ولا الإنصاف ما فيه، وأنه إن كان ما يفعله من هم على غير دين الله من تشكيك فيه خطئا عظيما، فما يقترفه المسلمون بجهلهم بشريعتهم وما أوجبته لهم من حقوق، وفرضته عليهم من واجبات تجاه غيرهم.. لهو خطيئة أعظم لا تغتفر، وطعنة عميقة في صدر الدين تسهل لأعدائه الإجهاز عليه، وتغلق أمام من بحث عن حقيقة الشبهات المثارة حوله أبوابا من الرفق واللين والسماحة.
الهوامش:
[1] – دراسة: حقوق الإنسان في الإسلام، موقع المنبر
http://www.alminbar.net/malafilmy/7kookensan/2.htm#_ftn1
[2] – البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بباريس عام 1981، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/UIDHR.html
[3] – حقوق الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والإسلام – الجزء الأول، محمد عيد دياب، معابر
http://www.maaber.org/issue_september12/lookout4.htm
[4]– دراسة: حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق